الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
230
أصول الفقه ( فارسى )
استشكلنا فى دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى ، فان نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن ان يكون له ظهور فى الانحصار . نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم ، و هذا لا كلام فيه ، اما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا . و قد قيل : ان مفهوم اللقب اضعف المفهومات . خاتمة - فى دلالة الاقتضاء و التنبيه و الاشارة تمهيد يجرى كثيرا على لسان الفقهاء و الاصوليين ذكر دلالة الاقتضاء و التنبيه و الاشارة ، و لم تشرح هذه الدلالات فى أكثر الكتب الاصولية المتعارفة . و لذلك رأينا ان نبحث عنها بشىء من التفصيل لفائدة المبتدئين . و البحث عنها يقع من جهتين : الاولى فى مواقع هذه الدلالات الثلاث و انها من أى أقسام الدلالات ، و الثانية فى حجيتها . الجهة الاولى - مواقع الدلالات الثلاث قد تقدم ان « المفهوم » ، هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص . و يقابله « المنطوق » ، الذى هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية . و لكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل فى المفهوم و لا فى المنطوق اصطلاحا ، كما إذا دلّ الكلام بالدلالة الالتزامية « 1 » على لفظ مفرد أو
--> ( 1 ) - المقصود من الدلالة الالتزامية ، ما يعم الدلالة التضمنية باصطلاح المناطقة باعتبار رجوع الدلالة التضمنية الى الالتزامية لانها لا تتم الا حيث يكون معنى الجزء لازما للكل فتكون الدلالة من ناحية الملازمة بينهما . ( المؤلف )